Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21626 بتاريخ 18 ماي 1995 تبتيت عقار- عقارات حكمية - عناصر الاصل التجاري
Principe juridique
- وحيث لا نزاع في أن المواجل التي اعتبرها الطاعن من مشمولات الأصل التجاري هي عقارات طبيعية فلا تعتبر من عناصر الأصل التجاري ولا يشملها تبعا لذلك الرهن الموظف على هذا الأصل. لا نزاع في أن الآلات والمعدات الموظف عليها رهن لفائدة البنك الطاعن بوصفها جزءا من الأصل التجاري أصبحت ملتحمة بالعقار الطبيعي المتمثل في بناية معصرة وانحصر الخلاف في مدى محافظة هذه الآلات على طبيعتها القانونية كمنقول من مشمولات أصل تجاري كما جاء بعقد الرهن.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.