الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 38809.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/4/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38809 والمقدم بتاريخ 2016/5/30 من طرف الأستاذ "ع. ع" المحامي لدى التعقيب
في حق: 1- "م.م". 2- "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.