L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38809 · 19/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38809 بتاريخ 19 أفريل 2017 : كف شغب عن عقار مرسم

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 38809.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/4/19  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38809 والمقدم بتاريخ 2016/5/30 من طرف الأستاذ "ع. ع" المحامي لدى التعقيب في حق: 1- "م.م". 2- "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.