الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 55220.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/01/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/13 تحت عدد 35272 من الأستاذ "م. م" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : م. ب. م. ب. م. ت. القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.