الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 48624.2017 دد القضية
تاريخه :19-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/02 تحت عدد 932 من الأستاذ "م.ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ورثة "س. ص.&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.