الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع* 33513.2016 دد القضية
تاريخه : 23 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 ديسمبر 2015 من طرف الأستاذ "ر.ا" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :"ع " و "ط" و "&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.