L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 3/2022 · 28/08/2022

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 28 أوت 2022 يتعلق بتنظيم إجراءات منح رخص الربط بمختلف الشبكات العمومية

إن رئيس بلدية بوحجلة، بعد اطلاعه على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018. وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها. وعلى الأمر المؤرخ في 12 مارس 1957 المتعلق بإحداث بلدية بوحج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.