Note Interne
مذكرة عمل عدد 18 لسنة 2008 : حول التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق العمل في نطاق التعاون الفني
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 1
Annexes 12
- ملحق عدد 12 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : نسب المساهمات المستوجبة بعنوان تسوية فترات الالحاق في نطاق التعاون الفني
- ملحق عدد 11 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : مطلب تسوية فترات الحاق للعمل في نطاق التعاون الفني
- ملحق عدد 10 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : كشف في المساهمات بعنوان فترات الالحاق في نطاق التعاون الفني
- ملحق عدد 9 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : تذكير بوجوب دفع المساهمات
- ملحق عدد 8 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : كشف المساهمات المحمولة على الدولة بعنوان فترات الالحاق في نطاق التعاون الفني
- ملحق عدد 7 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : إعلام لدفع المساهمات
- ملحق عدد 6 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : رموز الاستغلال الواجب اعتمادها لتسجيل المساهمات في إطار التغطية الاجتماعية للاعوان الملحقين في نطاق التعاون الفني
- ملحق عدد 5 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 :نسب مساهمات الأعوان العموميين الملحقين في نطاق التعاون الفني والمسجلين بنظام الأجراء في القطاع الفلاحي
Voir plus (4)
- ملحق عدد 4 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : نسب مساهمات الأعوان العموميين الملحقين في نطاق التعاون الفني و المسجلين بالنظام الفلاحي المحسن
- ملحق عدد 3 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : نسب مساهمات الأعوان العموميين الملحقين في نطاق التعاون الفني والمسجلين بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي
- ملحق عدد 2 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : إعلام بانخراط
- ملحق عدد 1 لمذكرة العمل عدد 18 لسنة 2008 : مطلب انخراط لمواصلة الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال فترة الالحاق في نطاق التعاون الفني