L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26485 · 09/03/2016

قرار تعقيبي عدد 26485 بتاريخ 09 مارس 2016 : كف شغب -شروط الدعوى -ممر مشترك بين الاجوار -لا يجوز الحكم في القضية الحوزية على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع* 26485.2015 دد القضية  تاريخه : 09 مارس 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ : "ك. ج" بتاريخ 12 ماي 2015.  في حق : "م. ب. أ. ب. ع. م".  ضد: "ف. ب. ع&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.