الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25833/25834 دد القضية
تاريخه :09-03-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع770دد والمقدم بتاريخ 2015/4/29 من طرف الأستاذ "ك. ن" المحامي لدى التعقيب
في حق : "ش. م. ن. ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.