L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25833-25834 · 09/03/2016

قرار تعقيبي عدد 25834 بتاريخ 09 مارس 2016 :كف شغب - حماية الحق المرسم -وعد بيع

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 25833/25834 دد القضية  تاريخه :09-03-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع770دد والمقدم بتاريخ 2015/4/29 من طرف الأستاذ "ك. ن" المحامي لدى التعقيب  في حق : "ش. م. ن. ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.