L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25690 · 21/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25690 بتاريخ 21 جانفي 2016 : التجاوز الى عقار مجاور-طلب التمليك بالجزء المتجاوز اليه -شروط التمليك-تقدير الجزء المتجاوز اليه

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع 25690.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/01/21  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/24 تحت عو2539دد من الاستاذ "ك. ب. م" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : 1/"ب. ع" 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.