الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 2017.53072 دد القضية
تاريخه : 2018/10/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن بتاريخ 2017/7/13 من طرف الاستاذ "ج.ض" المحامي لدى التعقيب.
في حق : 1) "ه" 2) "ز"&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.