الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 53537دد القضية
تاريخ القرار: 6 نوفمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 جويلية 2017 من قبل الأستاذ "م.ب.ن" المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب **** نابل.
نيابة عن: "م.ع.ب. س" القاطن ب **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.