L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53537 · 06/11/2018

قرار تعقيبي عدد 53537 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 : شيوع - قسمة – مراعاة مصلحة المشترك والشركاء

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع 53537دد القضية تاريخ القرار: 6 نوفمبر 2018    أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 جويلية 2017 من قبل الأستاذ "م.ب.ن" المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب **** نابل. نيابة عن: "م.ع.ب. س" القاطن ب **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.