L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/55081 · 14/11/2018

قرار تعقيبي عدد 55081 بتاريخ 14 نوفمبر 2018 : ضرورة مراعاة القسمة لمصلحة الشركاء مع التعديل والتقويم عند الاقتضاء

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد 55081  تاريخ القرار 14 نوفمبر 2018  اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:  بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم في 29 سبتمبر 2017 عدد 7614 من الاستاذ "ل.م" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "م.ب.م.ز" ، مهنته العمل ، وقاطن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.