الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* القضية ع 22317.2015 دد
تاريخه : 2016/01/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/01/23 من الاستاذة "ن. ط"
نيابة عن : 1) "ب. ب. م. ب. ع. ب" 2) "م. ب. ع. ق"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.