الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع68107دد
تاريخه : 2019/12/18
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10-09-2018 من طرف المكلف بنزاعات الدولة
في حق :
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محل مخابرته بمكتبه الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.