L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/68107 · 18/12/2019

قرار تعقيبي عدد 68107 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 : كف الشغب عن عقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع68107دد تاريخه : 2019/12/18  نص القرار :   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10-09-2018 من طرف المكلف بنزاعات الدولة في حق :  وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محل مخابرته بمكتبه الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.