إ*ر
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـدد2017.43909 القضيـــة
تاريخـــه: 18 افريل 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 نوفمبر2016 عدد 29460
مـــن طـرف الاستــــــاذ: ***** المحامي لدى التعقيب  
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.