L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43909 · 18/04/2017

قرار تعقيبي عدد 43909 بتاريخ 18 افريل 2017 : عقد كراء - مدة الكراء - التنبيه بالخروج - التصرف في المكرى

إ*ر  الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل       محكمــة التعقيــب   *عـدد2017.43909 القضيـــة تاريخـــه: 18 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15 نوفمبر2016 عدد 29460 مـــن طـرف الاستــــــاذ: ***** المحامي لدى التعقيب   

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.