الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع67260دد القضية
تاريخ القرار: 2020/01/20
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "س.ش." بتاريخ 2018/09/05
نيابة عن : "ن." و"ب. " ابني الشيخ" ح. الم. "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.