الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ36850.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :30-11-2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1 أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.