أ/س
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ40876.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 26/09/2016
أصــدرت مــحكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5648 ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.