L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/38542 · 08/11/2016

قرار  تعقيبي عدد 38542 بتاريخ 02 نوفمبر 2016  : الخروج إن لم يدفع

ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب   *عـ38542. ـدد القضيـــة تاريخـــه :08/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 ماي 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 38542 من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن :1) شركة **** الدولية في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.