L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26857 · 03/02/2016

قرار تعقيبي مدني عدد  26857 مؤرخ في 03 فيفري 2016 : االخوض في الأصل - زوال الوكالة بموجب الوفاة - القضاء الإستعجالي

قرار تعقيبي مدني  عدد  26857 مؤرخ في 03 فيفري 2016 صدر برئاسة السيدة ماجدة بن جعفر   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/5/2015 عدد 5696 من الاستاذ محمود ******** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:  محمد علي الدوفاني. ضد:  1/ ورثة ***** وهم ارملته *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.