قرار تعقيبي مدني
عدد 26857 مؤرخ في 03 فيفري 2016
صدر برئاسة السيدة ماجدة بن جعفر
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/5/2015 عدد 5696 من الاستاذ محمود ******** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
محمد علي الدوفاني.
ضد:
1/ ورثة ***** وهم ارملته *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.