الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 38631.2016 دد القضية
تاريخه :04-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 ماي 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 3831 من الأستاذ "ح.ت" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ع.ح&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.