الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 53740
جلسة :18-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17-07-2017 تحت عدد4944 من طرف الأستاذة "س ت" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن 1- شركة "ا.س.ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.