الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 46501/46499/2017 دد القضية
تاريخه : 2018/10/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة الأول في 2017/01/23 تحت عدد 30156 من طرف الاستاذ "ع.س" و الثاني في 2017/01/23 تحت عدد 30155&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.