الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 51314.2018 دد القضية
تاريخه :08-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/30 تحت عدد 6537 من الاستاذة "لك. ف" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :"م.ع" محل مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.