L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 06/2022 · 09/08/2022

منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 06 لسنة 2022 : ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

نقح بـ : - منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 08 لسنة 2023  منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 06 لسنة 2022  الموضوع: ضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.