الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع66821دد القضية
تاريخ القرار: 2020/02/10
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "و. الش. " بتاريخ 2018/08/23
نيابة عن : "الو. الع. الس. "في شخص ممثلها القانوني مقرها الاج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.