الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 69006
جلسة : 2020/2/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/31 تحت عدد 355 من طرف الأستاذ "ع.الع." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ف. ك." (دخيلة)&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.