الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية:82870
تاريخه : 2019/02/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاریخ 2019/11/29 وبطلب الاستاذ " ك. ن. " المحامي لدى التعقييب، والكائن مكتبه ... في حق " م. الخ. " ، والقاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.