L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/82870 · 12/02/2020

قرار تعقيبي عدد 82870 بتاريخ 12 فيفري 2020 : مدى حجية العقود المتعلقة بعقار مرسم غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية:82870  تاريخه : 2019/02/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاریخ 2019/11/29 وبطلب الاستاذ " ك. ن. " المحامي لدى التعقييب، والكائن مكتبه ... في حق " م. الخ. " ، والقاطن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.