الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 20226
تاريخه 23 سبتمبر 2020
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/01/2 من طرف الأستاذ "م. الخ."
نيابة عن
1/ "الاب"
2/ "م.ب" قاطنين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.