L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 10/2022 · 04/07/2022

قرار عدد 10 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلة 2022 يتعلق بإضافة معلوم سحب كراس الشروط

إن رئيس بلدية سيدي مخلو ف بعد اطلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية و على الأمر الحكومي عدد 1273 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين . وعلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.