إن رئيس بلدية سيدي مخلو ف بعد اطلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
و على القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية
و على الأمر الحكومي عدد 1273 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين .
وعلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.