L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54023 · 09/10/2018

قرارتعقيبي عدد 54023 بتاريخ 09 أكتوبر 2018 :أركان دعوى رفع المضرة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع 54023دد القضية تاريخ القرار: 9 أكتوبر 2018 تلخيص المستشارة: سامية العابد  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4 أوت 2017 من قبل الأستاذ ص.ب. ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "م.ب.م.ب.ع.ر.ب.ف." قاطن ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.