الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 54023دد القضية
تاريخ القرار: 9 أكتوبر 2018
تلخيص المستشارة: سامية العابد
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4 أوت 2017 من قبل الأستاذ ص.ب. ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "م.ب.م.ب.ع.ر.ب.ف." قاطن ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.