الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع34114.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/2/02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/1/29 من الاستاذ (م. ح. ي) المحامي بتونس.
نيابة عن : شركة (م ) في شخص ممثلها القانوني مقرها ب**** *** محل مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.