L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34114 · 02/02/2017

قرار تعقيبي عدد 34114 بتاريخ 02 فيفري 2017 : التعهد ببيع عقار

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع34114.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/2/02  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/1/29 من الاستاذ (م. ح. ي) المحامي بتونس. نيابة عن : شركة (م ) في شخص ممثلها القانوني مقرها ب**** *** محل مخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.