L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43200 · 14/03/2017

قرار تعقيبي عدد 43200 بتاريخ 14 مارس 2017 : التفويت في عقار شفويا

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيـــب عـــ43200ـدد القضيـــة تاريخـــه: 14 مارس 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 أكتوبر 2016 المرسم لدى هذه المحكمة تحت عـ43200ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نـيابـة عــن:م.ب .مـحل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.