الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2015. 29892دد القضية
تاريخ القرار : 2016/5/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/9/03 تحت عدد 2120 من الاستاذ ******** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ******** قاطنة ********
ضد:&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.