L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40838 · 30/05/2017

قرارتعقيبي عدد 40838 بتاريخ 30 ماي 2017

   ن/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب *عـ40838.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :30-05-2017   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/08/2016 تحت عـ7461ـدد من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :ورثة س.ف وهم أرملته د.س وأبنائه م و ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.