ن/ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ40838.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :30-05-2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/08/2016 تحت عـ7461ـدد من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :ورثة س.ف وهم أرملته د.س وأبنائه م و ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.