الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 78009
تاريخ القرار: 2021/01/18
تلخيص المستشار محمد الورهاني
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 19 جوان 2019 والمقيد تحت عدد 966 من قبل الأستاذ "ح. ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.