س*ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
عـ*35028.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 10 جانفي 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24 فيفري 2016 تحت عـ395ـدد.
مـــن طـرف الاستــــــاذ: ***** المحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.