الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 2016-32942
تاريخ القرار 2016/11/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/12/21 تحت عدد 645 من طرف الأستاذ ****** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : خ. ص القاطن بنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.