س*ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
عـ*35303.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 04 جانفي 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 01 مارس 2016 تحت عـ695ـدد.
مـــن طـرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.