L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/45687 · 20/11/2017

قرار تعقيبي عدد 45687 بتاريخ 20 نوفمبر 2017 : حيازة عقار - انجرار ملكية بموجب الإرث

ف/ب   الجمهوريــة التونسيــة  وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ45687.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :20-11-2017   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/01/2017 من الأستاذ *** نيابة عن: م.م و س.د. ضد: ن.س ومن معها. طعنا في الحكم الاستئنافي عـ1919ـدد الصادر بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.