ح/ر
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عــ29745.2015ـدد القضيـــة
تاريـخـه : 16 ماي 2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 اوت 2015 والمضمن تحت عدد 988 من الاستاذ ع.ا المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
م.م.س
ضد :
ح.م.س
محاميه الاستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.