م/ح
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ37780.2016ـدد القضيـــة
تاريخ القرار :21 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/05/ 2016 من قبل الأستاذ ****** من شركة الزيتونة للمحاماة والإستشارة.
نيابة عن: ورثة ع.م.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.