L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37780 · 21/06/2017

قرار  تعقيبي عدد 37780 بتاريخ 21 جوان 2017 : التفويت في جزء من العقار

م/ح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل       محكمــة التعقيــب   *عـ37780.2016ـدد القضيـــة تاريخ القرار :21 جوان 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/05/ 2016 من قبل الأستاذ ****** من شركة الزيتونة للمحاماة والإستشارة. نيابة عن: ورثة ع.م.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.