/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 45149.2016
تاريخه :22-11-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/26 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
ع.ر، مهنت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.