L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/12232 · 03/03/2015

قرار تعقيبي عدد 12232 بتاريخ 03 مارس 2015 : عقار مسجل - ملكية عقار - الاستيلاء على جزء هام من أرض

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عـ 12232.2014 دد القضية  تاريخه 03-03-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/02/18 تحت ع553دد من الأستاذ ر خ المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : ع ب اش. ضد : م ب ع ب ب تنوبه الأستاذة ش ب.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.