الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 12232.2014 دد القضية
تاريخه 03-03-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/02/18 تحت ع553دد من الأستاذ ر خ المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ع ب اش.
ضد : م ب ع ب ب تنوبه الأستاذة ش ب.&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.