الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ39240 دد القضية
تاريخه : 27 افريل، 2017
أصدرت محكمة التعقيمه القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاریخ 2016/06/02 المقدم من طرف الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
1/ روت
2/ ر...
3/ ر.م
4/ و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.