ن*الع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ42632دد القضيـــة
تاريخـــه: 09 نوفمبر 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02/08/2016.
مــــن طــرف الاســتاذ: ***** المحامي لدى التعقيب.
نيـــابـة عــن: ورثة ع.خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.