L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43280 · 24/10/2017

قرار  تعقيبي عدد 43280 بتاريخ 24 أكتوبر 2017  : تصرف الورثة في العقار - اجراء مقاسمة  قضائية بالتراضي

 ز/ع   الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ43280.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :24/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/10/2016 تحت عدد 2827 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن:  ب.ش و م.ش المعينان محل مخابرتهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.