الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 43750.2016
تاريخه : 2017/10/24
أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/09 تحت عدد 29422 من الأستاذ ***المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن الشركة **** للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.