الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ444727دد القضية
تاريخه :25 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/21 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 44472 من الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: شركة **** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.