L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/44472 · 25/04/2017

قرار تعقيبي عدد 44472 بتاريخ 25 أفريل 2017

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عـ444727دد القضية تاريخه :25 افريل 2017  أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/21 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 44472 من الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: شركة **** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.